الشيخ محمد تقي الفقيه

258

قواعد الفقيه

المؤمنين البينة على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم . . الحديث « 1 » . ثالثها : رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة « 2 » . رابعها : رواية حمزة بن حمران ادخل السوق ، فأريد أن اشتري جارية تقول أني حرة ، فقال اشترها إلا أن تكون لها بينة « 3 » . خامسها : صحيحة العيص عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال سألته عن مملوك ادعى أنه حر ، ولم يأت ببينة على ذلك ، أشتريه . قال نعم « 4 » . سادسها : موثقة يونس بن يعقوب في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة . قال ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له « 5 » . الموضع الثاني : في معنى اليد في ما نحن فيه ، والظاهر أن اليد في اللغة حقيقة في العضو المعروف للتبادر وعدم صحة السلب ، وأما ما ذكره لها اللغويون من أنها هي القوة ، والسلطنة ، والقدرة ، والنعمة ، والاستيلاء والملك ، والسلطان ، والطاعة ، والجماعة ، ففيه . أولا : إن قولهم ليس حجة لعدم الدليل على حجيته ، وما نقله المحقق

--> ( 1 ) الوسائل م 18 ب 25 من أبواب كيفية الحكم في احكام الدعاوي ص 214 ح 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل م 12 ب 4 من أبواب ما يكتسب به ص 58 ح 4 . ( 3 ) ( 4 ) الوسائل م 16 ب 29 من أبواب العتق ج 4 ص 29 . ( 5 ) الوسائل م 17 ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ص 523 ج 3 .